يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف (¬١) إلا أن يكون امرأة (¬٢)
وإمامة النساء تقف في صفهن.
(¬١) (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.
(¬٢) (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.