Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح (¬١)، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلى الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال (¬٢).

(فصل) يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام: أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد (¬٣)

(¬١) (لم تصح) فإن ظن أنه يدكها سعى وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر، وهذا قول مالك والثوري والشافعي في الجديد، وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: يصح ظهره قبل صلاة الإمام لأنه فرض الوقت بدليل سائر الأيام، ولنا أنه صلى ما لم يخاطب به.

(¬٢) (بعد الزوال) وبه قال الشافعي وإسحق، وقال أبو حنيفة: يجوز، وسئل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته، قال: يمضى في سفره. ولنا ما روى ابن عمر مرفوعًا "من سافر من إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته" رواه الدارقطني في الأفراد.

(¬٣) (أول وقت صلاة العيد) وذهب أحمد إلى أنها كصلاة العيد، والدليل على أنها عيد قوله ﵊ حين اجتمع العيد والجمعة "قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان" وقال وأكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها لقول سلمة بن الأكوع "كنا نجمع مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفئ" متفق عليه. ولنا على جواز فعلها قبل الزوال ما روى سهل بن سعد قال "ما كنا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله ﷺ" متفق عليه، قال ابن قتيبة، لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، وعن عبد الله بن سعد قال "شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 174 (SanadKitab #807, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.