إلا يجعلها في البيدر (¬١)، فإن تلفت قبله بغير تعد
منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون
(¬١) (في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
إلا يجعلها في البيدر (¬١)، فإن تلفت قبله بغير تعد
منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون
(¬١) (في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 222 (SanadKitab #807, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.