مالكها (¬١). وإذا أخذ من ملكه
أو موات من العسل مائة وستين
(¬١) (دون مالكها) وبهذا قال مالك والثوري والشافعى وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها، ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالكه كعشر زرعه في ملكه.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
مالكها (¬١). وإذا أخذ من ملكه
أو موات من العسل مائة وستين
(¬١) (دون مالكها) وبهذا قال مالك والثوري والشافعى وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها، ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالكه كعشر زرعه في ملكه.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 223 (SanadKitab #807, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.