Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 224

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

رطلًا عراقيًا ففيه عشره (¬١). (والركاز)

(¬١) (ففيه عشره) وهذا المذهب، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا زكاة فيه لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، ووجه الوجوب ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قربه من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه، وعن سليمان بن موسى "أن أبا سيارة المتعى قال: يا رسول الله إن لي نخلًا، قال: أد العشر. قال فاحم إذا جبلها، فحماه" رواه أبو عبيد وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 224 (SanadKitab #807, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.