Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 30

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

والنية شرط (¬١) لطهارة الأحداث كلها (¬٢)، فينوى رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها (¬٣). فإن

(¬١) (والنية شرط) الشرط لغة العلامة، وصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

(¬٢) (الأحداث كلها) لحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، فلا يصح وضوء إلا بها.

(¬٣) (لا يباح إلا بها) كالصلاة والطواف ومس مصحف، لأن ذاك يستلزم رفع الحدث، فلو نوى طهارة وأطلق أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع وصلى ما شاء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 30 (SanadKitab #807, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.