Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدًا مسنونًا

ناسيًا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجب وكذا عكسه (¬١). وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها (¬٢). ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. وتسن عند أول مسنوناتها

إن

(¬١) (وكذا عكسه) أن نوى مسنونًا كغسل جمعة أجزأ عن واجب، وإن نوى واجبًا كغسل جنابة أجزأ عن مسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل لكل غسلًا.

(¬٢) (ارتفع سائرها) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، هذا المذهب. والوجه الثاني: لا يرتفع إلا ما نواه قاله أبو بكر ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض، وإن نوى أن لا يرتفع غير ما نواه لم يرتفع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 31 (SanadKitab #807, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.