Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 332

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

ذمته قبل التعيين (¬١).

و (الأضحية) سنة (¬٢). وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي

(¬١) (قبل التعيين) كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها.

(¬٢) (والأضحية سنة) روى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن مسعود، وبه قال عطاء والشافعى وإسحق وجمع وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة هي واجبة، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ولنا ما روى الدارقطنى بإسناده عن النبي ﷺ "ثلاث كتبن على وهن لكم تطوع - وفى رواية - الوتر والنحر وركعتا الفجر ولأن النبي ﷺ قال "من أراد أن يضحي" فعلقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 332 (SanadKitab #807, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.