Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 333

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

وبتصديق أثلاثًا (¬١)، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها (¬٢) ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (¬٣).

(فصل) تسن العقيقة (¬٤): عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (¬٥) تذبح يوم سابعه.

فإن فات ففي

(¬١) (أثلاثًا) قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله "يأكل هو الثلث. ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث".

(¬٢) (وإلا ضمنها) لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ والأمر يقتضى الوجوب.

(¬٣) (شيئًا) لما روت أم سلمة عن رسول الله ﷺ أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحى" رواه مسلم.

(¬٤) (تسن العقيقة) لما روى سلمة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، وقال أحمد: العقيقة سنة رسول الله ﷺ قد عق عن الحسن والحسين وفعله الصحابة، وقال النبي ﷺ "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد.

(¬٥) (وعن الجارية شاة) روى عن ابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبو ثور، وعن أم كرز الكعبية قالت "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود. زوائد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 333 (SanadKitab #807, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.