والسلم (¬١) دون سائر العقود (¬٢). ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما (¬٣) وإن نفياه أو
(¬١) (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.
(¬٢) (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.
(¬٣) (بأبدانهما) لقوله ﵊ "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.