أسقطه سقط (¬١). وإن أسقطه أحدهما بقى خيار الآخر وإذا مضت مدته لزم البيع. (الثاني) أن يشترطاه في العقد مدة معلوهة ولو طويلة (¬٢) وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع
(¬١) (سقط) اختارها ابن أبي موسى، وهذا مذهب الشافعى، وهو الصحيح إن شاء الله لقوله في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فباعا على ذلك فقد وجب البيع" يعنى لزم.
(¬٢) (ولو طويلة) هذا قول أبي يوسف ومحمد وابت المنذر وأجازه مالك فيما زاد على الثلاثة بقدر الحاجة، وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز أكثر من ثلاث، ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه لأجل.