الخيارين للمشتري (¬١). وله نماؤه المنفصل كسبه (¬٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه
(¬١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.
(¬٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
الخيارين للمشتري (¬١). وله نماؤه المنفصل كسبه (¬٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه
(¬١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.
(¬٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 382 (SanadKitab #807, hlm. urut 380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.