المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع (¬١) إلا عتق المشتري (¬٢). وتصرف المشترى فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره (¬٣)
(الثالث) إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة .. وبزيادة الناجش (¬٤)،
(¬١) (بغير تجربة المبيع) كوب الدابة ينظر سيرها والطحن على الرحى وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها.
(¬٢) (إلا عتق المشترى) لمبيع زمن الخيارين فينفذ، هذا المذهب ويسقط خيار البائع حينئذ، وظاهره أن عتق البائع لا ينفذ وهو ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: ينفذ عتقه لأنه ملكه.
(¬٣) (بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف.
(¬٤) (بزيادة الناجش) قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. لما روى ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش" متفق عليه، فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر العلماء منهم الشافعى وأصحاب الرأي.