والمسترسل (¬١).
الرابع (خيار التدليس) كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها (¬٢).
الخامس (خيار العيب) وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما (¬٣). وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش (¬٤) فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو
(¬١) (والمسترسل) فيثبت له الخيار بين الفسخ والإِمضاء، وبه قال مالك، ومذهب أبى حنيفة لا فسخ له.
(¬٢) (عند عرضها) للبيع لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن.
(¬٣) (أو زيادتهما) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشتري ولها زوج أنه عيب.
(¬٤) (وبوله في الفراش) من مميز ابن عشر سنين فصاعدًا وهو المذهب نص عليه.