Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 384

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

والمسترسل (¬١).

الرابع (خيار التدليس) كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها (¬٢).

الخامس (خيار العيب) وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما (¬٣). وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش (¬٤) فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو

(¬١) (والمسترسل) فيثبت له الخيار بين الفسخ والإِمضاء، وبه قال مالك، ومذهب أبى حنيفة لا فسخ له.

(¬٢) (عند عرضها) للبيع لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن.

(¬٣) (أو زيادتهما) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشتري ولها زوج أنه عيب.

(¬٤) (وبوله في الفراش) من مميز ابن عشر سنين فصاعدًا وهو المذهب نص عليه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 384 (SanadKitab #807, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.