فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه (¬١). (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره
ووصفه قبل التفرق (¬٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (¬٣). وإن أسلم في
جنس إلى
(¬١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.
(¬٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
(¬٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.