Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 411

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه (¬١). (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره

ووصفه قبل التفرق (¬٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (¬٣). وإن أسلم في

جنس إلى

(¬١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.

(¬٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.

(¬٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 411 (SanadKitab #807, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.