Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 412

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه (¬١) وقسط كل أجل (¬٢). (السابع) أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ويجب الوفاء موضع العقد (¬٣). ويصح شرطه في غيره (¬٤). وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.

(¬١) (إن بين كل جنس وثمنه) في المسئلة الثانية بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعيرًا صفته كذا والأجل كذا.

(¬٢) (وقسط كل أجل) في المسئلة الأولى أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح فيهما لأن مقابل كل من الجنسين والأجلين مجهول.

(¬٣) (موضع العقد) لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه.

(¬٤) (ويصح شرطه في غيره) لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 412 (SanadKitab #807, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.