Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 415

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

و (يحرم) كل شرط جر نفعًا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود (¬١) أو هدية بعد الوفاء جاز. وإن تبرع لمقرضه قبل وفاته بشئ لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوى مكافأته أو

احتسابه من دينه (¬٢). وإن

(¬١) (أو أعطاه أجود إلى آخره) وبه قال مالك والشافعي والنخعي وإسحق، لما "روي أن النبي ﷺ استسلف بكرًا فرد خيرًا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء" متفق عليه.

(¬٢) (أو احتسابه من دينه) فيجوز قبوله لحديث أنس مرفوعًا "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه ابن ماجة وفى إسناده جهالة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 415 (SanadKitab #807, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.