Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر (¬١).

باب الرهن (¬٢)

يصح في كل عين يجوز بيعها. حتى المكاتب (¬٣)، مع الحق وبعده بدين ثابت،

ويلزم في حق الراهن

(¬١) (ببلد القرض أكثر) لا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق، وإن كان البلد أو الطريق مخوفًا لم يلزمه ولو تضرر المقترض، لأن الضرر لا يزال بالضرر.

(¬٢) (ارهن) لما روت عائشة "أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودى طعامًا ورهنه درعه" متفق عليه.

(¬٣) (حتى المكاتب) وبه قال مالك وهو المذهب، لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه. فعلى هذا يمكن من الكسب، وما أداه فهو رهن معه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 416 (SanadKitab #807, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.