Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 429

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط

فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس (¬١) أو أقر له ببيت فصالحه

على سكناه أو يبنى له فوقه غرفة (¬٢) أو صالح مكلفًا ليقر له

(¬١) (حالًا أو بالعكس) هذا المذهب، ذكر عن زيد بن ثابت وابن عمر والأئمة الثلاثة والثوري وإسحق، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.

(¬٢) (فوقه غرفة) لم يصح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعًا متى شاء أخرجه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 429 (SanadKitab #807, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.