بالعبودية أو امرأة لتقر له
بالزوجية بعوض لم يصح (¬١). وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح (¬٢). وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.
(¬١) (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.
(¬٢) (صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.