وأمر بوفائه (¬١) فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله
باعه الحاكم وقضاه (¬٢) ولا يطلب
(¬١) (وأمر بوفائه) بطلب غريمه لقوله ﵊ "مطل الغنى ظلم".
(¬٢) (وقضاه) وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. لأن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الخلال بإسناده.