بمؤجل (¬١) ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب
الحجْر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم (¬٢). ويستحب
(¬١) (ولا يطلب بمؤجل) لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملئ.
(¬٢) (غرمائه أو بعضهم) لزم الحاكم، ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له على ذلك لحقهم.