إظهاره (¬١). ولا ينفذ تصرفه في
ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه (¬٢) ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده
(¬١) (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.
(¬٢) (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.