صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه (¬١)، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون
غرمائه. ولا يحل
(¬١) (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه (¬١)، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون
غرمائه. ولا يحل
(¬١) (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 442 (SanadKitab #807, hlm. urut 440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.