مؤجل بفلس (¬١) ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملئ (¬٢). وإن
ظهر غريم بعد القسمة رجع
(¬١) (بفلس) من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.
(¬٢) (أو كفيل ملئ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد إذا وثق الورثة.