Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 453

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من

الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (¬١). وفي كل حق لله تدخله النيابة

من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (¬٢). وليس للوكيل

(¬١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.

(¬٢) (واستيفائها) لقوله ﵊ "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر ﵊ برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 453 (SanadKitab #807, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.