والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من
الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (¬١). وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (¬٢). وليس للوكيل
(¬١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.
(¬٢) (واستيفائها) لقوله ﵊ "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر ﵊ برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.