أن يوكل فيما وكل فيه إلا
أن يجعل إليه (¬١). والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
(¬١) (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
أن يوكل فيما وكل فيه إلا
أن يجعل إليه (¬١). والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
(¬١) (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 454 (SanadKitab #807, hlm. urut 452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.