تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة (¬١) كسكنى دار وخدمة آدمى وتعليم علم.
الثاني معرفة الأجرة (¬٢)
(¬١) (معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع.
(¬٢) (معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن برؤية أو صفة قياسًا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافًا.