وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (¬١)، وإن دخل
حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو
(¬١) (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (¬١)، وإن دخل
حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو
(¬١) (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 482 (SanadKitab #807, hlm. urut 480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.