(فصل) وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أولت سويقًا بدهن أو عكسه (¬١) - ولم تنقص القيمة ولم تزد - فهما شريكان بقدر ماليهما فيه (¬٢)، وإن نقصت القيمة ضمنها،
(¬١) (أو عكسه) بأن غصب دهنًا ولت به سويقًا.
(¬٢) (بقدر ماليهما فيه) هذا المذهب، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، وكذا لو خلط نقدًا بمثله.