وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا
يجبر من أبى قلع الصبغ (¬١)، ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة (¬٢)، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن
(¬١) (من أبى قلع الصبغ) وقال أصحابنا: له ذلك وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ليس له أخذه لأن فيه إضرارًا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه.
(¬٢) (بالغرامة) لأنه ببيعه إياه غره وأوهمه أنها ملكه فكان ذلك سببًا في بنائه وغرسه.