بعض المبيع (¬١) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف (¬٢)، ولا غير ملك
سابق (¬٣)، ولا لكافر على مسلم (¬٤).
(¬١) (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.
(¬٢) (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.
(¬٣) (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.
(¬٤) (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله ﵊: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.