Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 534

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

بعض المبيع (¬١) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف (¬٢)، ولا غير ملك

سابق (¬٣)، ولا لكافر على مسلم (¬٤).

(¬١) (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.

(¬٢) (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.

(¬٣) (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.

(¬٤) (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله ﵊: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 534 (SanadKitab #807, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.