Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 535

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

(فصل) وإن تصرف مشتريه بوقفه (¬١) أو هبته أو رهنه (¬٢) لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين (¬٣)، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل (¬٤) والزرع والثمرة الظاهرة (¬٥)، فإن بنى أو غرس

(¬١) (وإن تصرف مشتريه بوقفه إلى آخره) هذا المذهب في الجميع، لأن الشفعة تثبت في المملوك وقد خرج عن كونه مملوكًا، قال ابن أبي موسى من اشترى دارًا فجعلها مسجدًا فقد استهلكها ولا شفعة فيها. زوائد.

(¬٢) (أو رهنه) هذا أحد الوجهين: والوجه الثاني لا تسقط وهو المذهب.

(¬٣) (بأحد البيعين) فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول بما دفعه له من الثمن وينفسخ البيع الثاني، وإن كان ثم ثالث فأكثر رجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وهلم جرا، وإن أخذ بالأخير فلا رجوع واستقرت العقود.

(¬٤) (والنماء المنفصل) لأنه ملكه والخراج بالضمان.

(¬٥) (والثمرة الظاهرة) أي المؤبرة، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى بلا أجرة على المذهب، وقيل تجب في الزرع الأجرة، وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 535 (SanadKitab #807, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.