إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن (¬١)، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا (¬٢)، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن (¬٣). وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده
ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو
(¬١) (لم يضمن) هذا المذهب، وروي عن أبي بكر، وعلي وابن مسعود رضى الله عنهم، وبه قال شريح، والنخعي بالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
(¬٢) (أو أحرز فلا) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله.
(¬٣) (ضمن) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي.