مال ربها لم يضمن (¬١) وعكسه الأجنبي والحاكم (¬٢)؛ ولا يطالبان إن جهلا (¬٣) وإن حدث خوف أو سفر ردها
على ربها (¬٤) فإن غاب حملها معه إن كان أحرز (¬٥) وإلا أودعها ثقة (¬٦)، ومن أودع دابة فركبها
(¬١) (لم يضمن) هذا المذهب، لجريان العادة به، ويصدق في وجود التلف والرد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يضمن.
(¬٢) (الأجنبى والحاكم) لغير عذر فعليه الضمان، إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله، وبه قال شريح ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وإسحق.
(¬٣) (ولا يطالبان إن جهلًا) ولم يفرطا، وإلا ضمن المستودع الوديعة لأنه ليس له أن يودع بلا عذر لخوف موت ونحوه.
(¬٤) (ردها على ربها) أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصًا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر.
(¬٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا دفعها إلى الحاكم لأنه يقوم مقامه عند غيبته. زوائد.
(¬٦) (أودعها ثقة) لفعله ﵊ عند مهاجره، ولأنه موضع حاجة.