Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

هلاك ونحوه شرع التيمم (¬١). ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله (¬٢). ومن جرح تيمم له وغسل الباقي (¬٣) ويجب

طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة (¬٤)،

(¬١) (شرع التيمم) هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس والنخعي ومالك والشافعي لحديث صاحب الشجة وحديث عمرو بن العاص.

(¬٢) (بعد استعماله) نص عليه في الجنب قال: يتوضأ ويتيمم، وهذا قول عطاء وأحد قولي الشافعي، وقاله الحسن والزهري ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقول الشافعي الثاني يتيمم ويتركه لأن هذا الماء لا يطهره. ولنا قول الله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ وخبر أبي ذر شرط لعدم الماء، وقول النبي ﷺ "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري.

(¬٣) (وغسل الباقي) وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحًا تيمم ولا غسل عليه. ولنا ما روى جابر قال "خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم - إلى أن قال - فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود.

(¬٤) (وبدلالة) هذا مذهب الشافعي ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت رفقته ما لم يفت الوقت. وعنه لا يشترط الطلب وهو مذهب أبى حنيفة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 58 (SanadKitab #807, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.