Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

فإن نسى قدرته عليه وتيمم أعاد (¬١). وإن نوى

بتيممه أحداثًا (¬٢)

(¬١) (أعاد) هذا المذهب، وقال: هذا واجد للماء لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا، وهو أحد قولى الشافعي، وقال أبو حنيفة وابن المنذر يجزيه. وعن مالك كالمذهبين. وإن ضل عن رحله أو عن بئر كان يعرفه فالصحيح أنه لا إعادة عليه، وهو قول الشافعي.

(¬٢) (أحداثًا) متنوعة توجب وضوءًا بغير خلاف علمناه أو غسلًا في قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى وعمار، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى. والدليل على إباحة التيمم للجنب ما روى عمران بن حصين "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك" متفق عليه وحديث أبي ذر وعمرو.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 59 (SanadKitab #807, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.