Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها (¬١)، أو خاف بردًا (¬٢) أو حبس في مصر فتيمم أو عدم

(¬١) (أو عدم ما يزيلها) قال أحمد: هو بمنزلة الجنب، وروى نحو ذلك عن الحسن لقوله ﵊ "الصعيد الطيب" الحديث. وقوله "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث. وقال أكثر الفقهاء في الزوائد.

(¬٢) (أو خاف بردًا) ولم يمكنه استعماله على وجه يأمن من الضرر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، والصحيح لا إعادة عليه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 60 (SanadKitab #807, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.