أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها (¬١)، أو خاف بردًا (¬٢) أو حبس في مصر فتيمم أو عدم
(¬١) (أو عدم ما يزيلها) قال أحمد: هو بمنزلة الجنب، وروى نحو ذلك عن الحسن لقوله ﵊ "الصعيد الطيب" الحديث. وقوله "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث. وقال أكثر الفقهاء في الزوائد.
(¬٢) (أو خاف بردًا) ولم يمكنه استعماله على وجه يأمن من الضرر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، والصحيح لا إعادة عليه.