Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 588

  1. كتاب الوصايا

لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذًا (¬١) وتكره وصية فقير وارثه محتاج (¬٢)، وتجوز بالكل لمن لا وارث له (¬٣)، وإن لم

يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط (¬٤). وإن أوصى

(¬١) (فتصح تنفيذًا) لأن الحق لهم، وهذا قول الجمهور لقوله "والثلث كثير" وقوله ﵊ "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم" يدل على أنه لا شئ له في الزائد عليه، وقوله "إن الله أعطى كل ذي حق حقه" الحديث.

(¬٢) (وارثه محتاج) لأن الله تعالى قال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وقال ﷺ لسعد "إنك أن تذر ورثتك أغنياء" وقال "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول".

(¬٣) (لا وارث له) بفرض أو عصبة أو رحم، وبه قال ابن مسعود وعبيدة السلماني ومسروق وإسحق وأهل العراق وهذا المذهب، وعنه لا يجوز إلا بالثلث، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة والعنبري، لأن له من يعقل عنه.

(¬٤) (فالنقص بالقسط) هذا المذهب وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو ثور، وعنه يقدم العتق روى عن عمر وبه قال شريح ومسروق وعطاء والزهري ومالك والثوري وإسحق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 588 (SanadKitab #807, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.