Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 651

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

شرط فيه خيارًا (¬١)، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما

بطل الشرط (¬٢) وصح

(¬١) (أو شرط فيه خيارًا) بطل الشرط، واختار الشيخ صحة العقد والشرط إذا شرط الخيار.

(¬٢) (بطل الشرط) والعقد جائز، هذا المذهب، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة والأوزاعى. لأن النكاح عقد لازم لا يدخله خيار لما في ذلك من المفسدة والضرر على الحرائر.

والثانية يبطل العقد لأن النكاح لا يكون لازمًا وهذا يوجب جوازه. وهذا قول الشافعي. ونحوه عن مالك وأبى عبيد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 651 (SanadKitab #807, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.