Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 652

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

النكاح (¬١)، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا (¬٢) أو جميلة أو نسيبة. أو نفى عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها (¬٣) بل تحت عبد (¬٤).

(¬١) (وصح النكاح) في إحدى الروايتين وهو المذهب. لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره.

(¬٢) (أو شرطها بكرًا إلى آخره) لأن هذه صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية، والرواية الثانية لا خيار له، جزم به في الوجيز والمنور، لأن النكاح لا يرد بعيب سوى العيوب السبعة، وروى الزهري أن رجلًا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء "وكانت الحيضة حرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة أن الحيضة تذهب بالعذرة اهـ. والحيضة تذهب العذرة والوثبة والتعنس والحمل الثقيل، قاله الحسن والشعبي وإبراهيم.

(¬٣) (فلا خيار لها) هذا المذهب، وبه قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومالك والأوزاعى والشافعي وإسحق، لأنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار.

(¬٤) (بل تحت عبد) لحديث بريرة وكان زوجها عبدًا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 652 (SanadKitab #807, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.