Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 655

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ (¬١).

باب نكاح الكفار

حكمه (¬٢) كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا (¬٣) فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم

الزوجان والمرأة تباح إذن (¬٤) أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها (¬٥) فرق بينهما، وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا (¬٦)

(¬١) (على الفسخ) إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه.

(¬٢) (حكمه) من أهل الكتاب وغيرهم، وجملة ذلك أن أنكحتهم تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من الطلاق وغيره.

(¬٣) (ولم يرتفعوا إلينا) لأنه ﵊ أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يتعرض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستحلون نكاح محارمهم.

(¬٤) (تباح إذن) أي وقت الترافع إلينا أو الإِسلاء كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان العقد بالأولى أو بلا شهود، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن نسب أو رضاع.

(¬٥) (لا يجوز ابتداء نكاحها) كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره.

(¬٦) (أقرا) لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، وظاهر كلام الموفق أن أهل الذمة كأهل الحرب، وصوبه في الإِنصاف زوائد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 655 (SanadKitab #807, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.