إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى (¬١). وإذا
أجل الصداق أو بعضه صح، فإن
(¬١) (يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى (¬١). وإذا
أجل الصداق أو بعضه صح، فإن
(¬١) (يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 661 (SanadKitab #807, hlm. urut 657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.