عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة (¬١). وإن أصدقها مالًا منصوبًا أو خنزيرًا ونحوه (¬٢) وجب مهر المثل (¬٣).
(¬١) (وإلا فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره عملًا بالعرف والعادة، وبه قال النخعي والشعبي.
(¬٢) (ونحوه إلى آخره) هذا المذهب وبه قال عامة الفقهاء منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح.
(¬٣) (مهر المثل) هذا المذهب، لأن فساد العوض يقتضى رد المعوض فوجب قيمته وهو مهر المثل.