شرط ذلك لغير
الأب فكل المسمى لها (¬١). ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (¬٢)، وإن زوجها به ولى غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (¬٣) وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة
(¬١) (فكل المسمى لها) لأنه عوض بضعها.
(¬٢) (صح) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس له ذلك. ولنا أن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله ﷺ أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، وكان بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان اتفاقًا.
(¬٣) (فمهر المثل) على الزوج لأنه قيمة بضعها، فإن تعذر ضمنه الولي والنكاح صحيح، لأن فساد التسمية لا يؤثر.