Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 664

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

شرط ذلك لغير

الأب فكل المسمى لها (¬١). ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (¬٢)، وإن زوجها به ولى غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (¬٣) وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة

(¬١) (فكل المسمى لها) لأنه عوض بضعها.

(¬٢) (صح) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس له ذلك. ولنا أن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله ﷺ أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، وكان بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان اتفاقًا.

(¬٣) (فمهر المثل) على الزوج لأنه قيمة بضعها، فإن تعذر ضمنه الولي والنكاح صحيح، لأن فساد التسمية لا يؤثر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 664 (SanadKitab #807, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.