Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 676

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل

جهاز (¬١). ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط (¬٢). ويباشرها ما لم يضر

(¬١) (لا لعمل جهاز) وقد قال ﷺ "لا تطرقوا النساء ليلًا حتى تمتشط شعثة وتستحد المغيبة" فمنع من الطروق وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له فههنا أولى.

(¬٢) (ليلًا فقط) هذا المذهب مع الإطلاق، لأنه زمان الإستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارًا لأنه زمنه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 676 (SanadKitab #807, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.