بها أو يشغلها عن
فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده (¬١)، ويحرم وطؤها في الحيض (¬٢) والدبر (¬٣)
(¬١) (ما لم تشترط ضده) أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ.
(¬٢) (ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية.
(¬٣) (والدبر) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه.