رجعيا إن كان بلفظ
الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها (¬١). وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح (¬٢) ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل
شجرتها أو أمتها أو ما في يدها
(¬١) (بأكثر مما أعطاها) لقوله ﵊ في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
(¬٢) (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.