Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 690

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

رجعيا إن كان بلفظ

الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها (¬١). وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح (¬٢) ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل

شجرتها أو أمتها أو ما في يدها

(¬١) (بأكثر مما أعطاها) لقوله ﵊ في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

(¬٢) (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 690 (SanadKitab #807, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.