أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح (¬١) وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه (¬٢)، ومع عدم الدرهم ثلاثة (¬٣).
(¬١) (أو على عبد صح) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.
(¬٢) (والعبد أقل مسماه) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.
(¬٣) (ومع عدم الدرهم ثلاثة) لأنها أقل الجمع.