Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 698

  1. كتاب الطلاق

غير أمر ومضارع ومطلقة اسم

فاعل (¬١) فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل (¬٢)، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا (¬٣) ولو سئل أطلقت

امرأتك؟

(¬١) (اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق.

(¬٢) (جاد أو هازل) لحديث أبي هريرة يرفعه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه الخمسة إلا النسائى.

(¬٣) (لم يقبل حكمًا) لأنه خلاف ما يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته، ويقبل على المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 698 (SanadKitab #807, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.