غير أمر ومضارع ومطلقة اسم
فاعل (¬١) فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل (¬٢)، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا (¬٣) ولو سئل أطلقت
امرأتك؟
(¬١) (اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق.
(¬٢) (جاد أو هازل) لحديث أبي هريرة يرفعه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه الخمسة إلا النسائى.
(¬٣) (لم يقبل حكمًا) لأنه خلاف ما يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته، ويقبل على المذهب.